للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - النقول عن الفقهاء:

١ - قال العيني:

قال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والعلم والفقه رجاء أن يرغبوا في الإسلام، واحتج الطحاوي لأبي حنيفة بكتاب هرقل، وبقوله عز وجل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} (١) وروى أسامة بن زيد: «مر النبي -صلى الله عليه وسلم- على ابن أبي قبل أن يسلم وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فقرأ عليهم القرآن (٢)».

٢ - وقال الأبي نقلا عن القاضي عياض: ومنع مالك تعليمهم شيئا من القرآن (٣).

٣ - وقال الباجي: " ولا يجوز أن يعلم أحد من ذراريهم القرآن؛ لأن ذلك سبب لتمكنهم منه، ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاجا عليهم، ولا بأس أن يكتب لهم بالآية ونحوها على سبيل الوعظ، كما كتب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ملك الروم: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (٤) انتهى " (٥).

٤ - واستدل به -أي بحديث النهي عن السفر بالقرآن- على منع تعليم الكافر القرآن، وبه قال مالك مطلقا (٦).

٥ - وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة فأجازه، وبين الكثير فمنعه، ويؤيده كتب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هرقل بعض آيات (٧).


(١) سورة التوبة الآية ٦
(٢) العيني على البخاري ٤/ ٢٠٧، والأبي على مسلم ٥/ ٢١٦.
(٣) الأبي على مسلم ٥/ ٢١٦.
(٤) سورة آل عمران الآية ٦٤
(٥) المنتقى للباجي على الموطأ ٣/ ١٦٥.
(٦) الزرقاني على الموطأ ١/ ١٠.
(٧) الفتح ٦/ ١٣٤، العيني ١٤/ ٢٠٧ والزرقاني ١٠/ ١٠.