للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - وقال الأبي: وحجة المانع أنه نجس في الحال وعدو لله، وكتابه فقد يعرضه للمهانة. انتهى (١).

٧ - قال النووي: الثانية عشرة:

قال أصحابنا: لا يمنع الكافر سماع القرآن، ويمنع مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ ينظر إن لم يرج إسلامه لم يجز، وإن رجي جاز في أصح الوجهين، وبه قطع القاضي حسين، ورجحه البغوي وغيره، والثاني: لا يجوز، كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه. قال البغوي: وحيث رآه معاندا لا يجوز تعليمه بحال، وهل يمنع التعليم؟ فيه وجهان حكاهما المتولي والروياني. هما أصحهما يمنع (٢).

٨ - ومحل منع قراءة الجنب إذا كان مسلما، أما الكافر فلا يمنع منها لعدم اعتقاده حرمتها، ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند، ويمنع تعلمه في الأصح، وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز، وإنما منع من مس المصحف؛ لأن حرمته أكمل، بدليل حرمة حمله مع الحدث، وحرمة مسه بنجس، بخلافها إذ تجوز مع الحدث وبضم نجس وبذلك علم اندفاع ما في الإسعاد هنا أخذا من كلام المهمات من قياسها عليها كما رد ذلك العلامة الجوجري انتهى (٣).

٩ - قوله: (أما الكافر فلا يمنع منها) أي القراءة، بل يمكن منها، أما قراءته مع الجنابة فتحرم عليه؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة خطاب عقاب. انتهى زيادي. وظاهر كلام الشارح أنه لا يمنع ولو كان معاندا، وعبارته على البهجة نعم شرط تمكين الكافر من القراءة أن لا يكون معاندا أو رجي إسلامه، كما في المجموع والقياس أيضا منعه من كتابة القرآن حيث منع من قراءته. قوله: (يمنع تعلمه) والقياس منعه من التلاوة حيث كان معاندا ولم يرج إسلامه. ولا يشترط في المنع كونه من الإمام بل يجوز من الآحاد؛ لأنه نهي عن منكر وهو لا يختص بالإمام. . قوله (بخلافها) أي القراءة.


(١) الأبي على مسلم ٥/ ٢١٦.
(٢) المجموع ج٢/ ٧٨.
(٣) نهاية المحتاج ١/ ٢٢١.