للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشافعي: يجوز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة (١)» جملة الغزاة في سبيل الله وتأويله الغني بقوة البدن ومعناه أن المستغني بكسبه لقوة بدنه لا يحل له طلب الصدقة إلا إذا كان غازيا يحل لاشتغاله بالجهاد عن الكسب. اهـ (٢).

* * *

وفي الفتاوى الهندية ما نصه: ومنها في سبيل الله وهم منقطعو الغزاة الفقراء منهم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى منقطعو الحاج الفقراء منهم. هكذا في التبيين، والصحيح قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في المضمرات (٣).

* * *

وقال أبو البركات أحمد دردير في شرحه: وأشار للسابع بقوله: ومجاهد أي: المتلبس به إن كان ممن يجب عليه لكونه حرا مسلما بالغا قادرا، ولا بد أن يكون غير هاشمي، ويدخل فيه المرابط وآلته كسيف ورمح تشترى منها، ولو كان المجاهد غنيا حين غزوه كجاسوس يرسل للاطلاع على عورات العدو يعلمنا بها فيعطى ولو كافرا، ولا تصرف الزكاة في سور حول البلد لتحفظ به من الكفار ولا في عمل مركب يقاتل فيها العدو. اهـ (٤).

وقال المواق: ومجاهد وآلته ولو غنيا. ابن عرفه: من الثمانية الأصناف التي تصرف الزكاة فيها سبيل الله. أبو عمرو: ذلك الجهاد والرباط. اللخمي: ويعطى الغازي


(١) سنن أبو داود الزكاة (١٦٣٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٦)، موطأ مالك الزكاة (٦٠٤).
(٢) العناية على الهداية هامش على فتح القدير جـ ٢ ص ١٧ ـ ١٨.
(٣) الفتاوى الهندية جـ ١ ص ١٨٨.
(٤) الشرح الكبير هامش على حاشية الدسوقي جـ ١ ص ٤٥٦.