للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقير حيث غزوه الغني ببلده ويعطى الغزاة المقيمون في نحر العدو _ وإن كانوا أغنياء _ حيث غزوهم، واختلف إذا كان غنيا بالموضع الذي هو به، فقيل: يعطى؛ لحديث «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لغاز (١)» الحديث، ولأن أخذه في معنى المعاوضة والأجرة إذا كان أوقف نفسه لذلك، ولأن في إعطائه ضربا من الاستئلاف لمشقة ما يكلفون من بذل النفوس. اهـ (٢).

* * *

وقال الإمام الشافعي: ويعطى من سهم سبيل الله جل وعز من غزا من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا، ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين. اهـ (٣).

* * *

وقال النووي على المهذب: قال المصنف رحمه الله تعالى: وسهم في سبيل الله وهم الغزاة إذا نشطوا غزوا، وأما من كان مرتبا في ديوان السلطان من جيوش المسلمين فإنهم لا يعطون من الصدقة بسهم الغزاة؛ لأنهم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء. قال النووي: ومذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان بل يغزون متطوعين، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. (٤).

وقال النووي أيضا في معرض الاحتجاج بما عليه المذهب الشافعي من أن سهم سبيل الله يصرف إلى الغزاة:

واحتج أصحابنا بأن المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله تعالى هو الغزو وأكثر ما جاء في القرآن كذلك، واحتج الأصحاب أيضا بحديث أبي سعيد السابق في فصل الغارمين «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة (٥)» فذكر منهم الغارم وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة الذين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى. اهـ (٦).


(١) سنن أبو داود الزكاة (١٦٣٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٦)، موطأ مالك الزكاة (٦٠٤).
(٢) التاج والإكليل المختصر خليل هامش على مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جـ ٢ ص ٣٥١
(٣) الأم للشافعي جـ ٢ ص ٦٠.
(٤) المجموع جـ ٦ ص ٢١١ الطبعة الأولى.
(٥) سنن أبو داود الزكاة (١٦٣٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٦)، موطأ مالك الزكاة (٦٠٤).
(٦) المجموع وحاشيته الجزء الأول ص ٢٣٩.