للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن قدامة: السابع في سبيل الله وهم الغزاة لا ديوان لهم ولا يعطى منها في الحج. اهـ. وقال في حاشية المقنع على قوله: السابع في سبيل الله: لا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم، ولا خلاف في أنهم الغزاة؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وقال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١) وقال: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} (٢) وإنما يستحق هذا الاسم الغزاة الذين لا ديوان لهم وإنما يتطوعون بالغزو إذا نشطوا، وهم الذين لا ديوان لهم أي لا حق لهم في الديوان؛ لأن من له رزق راتب فهو مستغن به فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم - إلى أن قال: قوله: (ولا يعطي منها في الحج) في رواية اختارها في المغني وصححها في الشرح، وقاله أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر؛ لأن سبيل الله حيث أطلق ينصرف إلى الجهاد غالبا. والزكاة لا تصرف إلا لمحتاج إليها كالفقير أو من يحتاجه المسلمون كالعامل. والحج لا نفع منه للمسلمين ولا حاجة بهم إليه، والفقير لا فرض في ذمته فيسقطه، وإن أراد به التطوع فتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة أو صرفها في مصالح المسلمين أولى. اهـ (٣).

* * *

وقال المرداوي في أثناء الكلام على أصناف أهل الزكاة:

قوله السابع: (في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.) فلهم الأخذ منها بلا نزاع، لكن لا يصرفون ما يأخذون إلا لجهة واحدة. كما تقدم في المكاتب والغارم.

تنبيه: ظاهر قوله: (وهم الذين لا ديوان لهم) أنه لو كان يأخذ من الديوان لا يعطى منها. وهو صحيح لكن بشرط أن يكون فيه ما يكفيه. فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه. قاله في الرعاية وغيرها.

- إلى أن قال - قوله: (لا يعطى منها في الحج) هذا إحدى الروايتين. اختاره المصنف والشارع، وقالا: هي أصح. وجزم به في الوجيز. اهـ (٤).

* * *

وقال ابن حزم: وأما سبيل الله فهو الجهاد بحق.

حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا ابن السليم حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو


(١) سورة البقرة الآية ١٩٠
(٢) سورة الصف الآية ٤
(٣) المقنع وحاشيته الجزء الأول ص ٢٤٩
(٤) الإنصاف جـ ص.