للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العينة. . . ولا ينبغي أن يظن بها أنها قالت هذه المقالة من دون أن تعلم بدليل يدل على التحريم (١).

جـ- القياس على بقية البيوع الجائزة؛ لأن البيع وقع من أهله في محله باكتمال شروطه وأركانه فهو بيع صحيح. والبيعة الثانية غير البيعة الأولى (٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأنه قياس في مقابلة النص فلا يصح؛ إذ لا قياس مع النص.

ثم إن قياسه على بقية البيوع الجائزة فاسد؛ إذ كثير من البيوع تتوفر فيها الأركان ومع هذا فالبيع قد يكون فاسدا، وهنا الشروط غير متوفرة؛ لأن البيع منهي عنه والدليل الحاظر مقدم على الدليل المبيح مع أنه ليس هناك دليل مبيح، وإنما الشافعي أجازه بناء على الأصل.


(١) نيل الأوطار جـ٥ ص٢٣٣.
(٢) المجموع شرح المذهب جـ١٠ ص١٢٤.