للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التحريم إنما كان لشبهة الربا ولا ربا بين الأثمان والعروض (١).

* إذا باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر مثل أن يبيعها بمائتي درهم ثم يشتريها بعشرة دنانير. في ذلك خلاف.

(١) قال بعضهم يجوز لأنهما جنسان لا يحرم التفاصل بينهما فجاز كما لو اشتراها بعوض أو بمثل الثمن.

(٢) وقال أبو حنيفة لا يجوز استحسانا لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية أو لأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول، ورجح هذا صاحب المغني فقال: وهذا أصح (٢).

* عكس مسألة العينة: هي أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة.

وفيها خلاف:

(١) فقال بعضهم إن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد جاز لأن الأصل حل البيع وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه وليس هذا في معناه، ولأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق به ما دونه.

(٢) وقال أحمد في رواية حرب لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا فأشبه مسألة العينة (٣).


(١) المغني جـ٤ ص١٩٤ وانظر الإنصاف جـ٤ ص٣٣٦.
(٢) المغني جـ٤ ص١٩٥، الإنصاف جـ٤ ص٣٣٦.
(٣) المغني جـ٤ ص١٩٥.