قال في الإنصاف: عكس العينة مثلها في الحكم على الصحيح من المذهب نص عليه ابن قدامة في المغني والشرح والفروع والفائق. ا / هـ.
وقال ابن القيم: فإن قيل فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟.
قلنا: قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته. فلا فرق بينهما.
وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل واقع اتفاقا.
وفرق بينهم وبين الصورة الأولى بفرقين: -
أحدهما: أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز.
والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه.
والفرقان ضعيفان: أما الأول فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة، والعينة فعلة من العين، والنقد. قال الشاعر: -