للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أندان أم نعتان (١) أم ينبري لنا ... فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه

قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها وليست به إلى السلعة حاجة.

وأما الفرق الثاني. فكذلك لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى وأنتم لا تعتبرونه. ا / هـ (٢) وإن اشترى المبيع في مسألة العينة بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه الأول ممن صار إليه جاز ذلك لعدم تحقق شروط العينة السابقة. وكذلك إن اشتراه أبو بائعه الأول أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته بلا حيلة إلى التوصل إلى مسألة العينة جاز ذلك أيضا.

قال ابن قدامة في المغني: فإن نقصت مثل أن هزل العبد أو نسي صناعة أو تخرق الثوب أو بلي جاز له شراؤها؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا. وإن نقص سعرها أو زاد لذلك أو لمعنى حدث فيها لم يجز بيعها بأقل من ثمنها كما لو كانت بحالها. نص أحمد على هذا كله. ا / هـ (٣)


(١) معنى نعتان: أي نشتري عينة.
(٢) تهذيب سنن أبي داود جـ٥ ص١٠٨.
(٣) المغني جـ٤ ص١٩٤.