للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استدل من قال بالكراهة أو التحريم بما يأتي:

أ- ما روى الإمام أحمد في المسند أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: [يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده، قال: ولم يؤمر بذلك] قال الله عز وجل: -

{وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (١) وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون. قال: وقد «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الضرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك (٢)». رواه أحمد وأبو داود (٣).

وجه الاستدلال أن في الحديث التصريح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع المضطر، والنهي يقتضي التحريم كما يراه جمهور الأصوليين، والبيع على الصفة المذكورة في مسألة التورق بيع للمضطر، لأن الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها ليحصل على النقد. وبيع المضطر منهي عنه بنص الحديث المذكور.

ب- أن البيع في هذه المسألة قريب من الربا ولا يبعد عن بيع العينة لأن مقصود المشتري الحصول على النقد، لذا روي عن عمر بن


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٧
(٢) سنن أبو داود البيوع (٣٣٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٦).
(٣) مسند الإمام أحمد جـ١ ص١١٦ وانظر سنن أبي داود كتاب البيوع باب في بيع المضطر جـ٣ ص٢٥٥.