للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العزيز أنه قال: -

التورق أخية الربا (١).

قال ابن القيم: وعن أحمد فيه روايتان: وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر وهذا من فقهه رحمه قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مرارا وأنا حاضر فلم يرخص فيها وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. ا / هـ (٢).

واستدل من قال بالجواز بما يأتي: -

أ- أن الرجل يشتري السلع ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح للمشتري فالعقد المبني عليهما صحيح كذلك.

ب- أن البيع تم بأركانه وشروطه وكون غرض المشتري المال أي العوض عن العين المشتراة لا بأس به لأن من أسباب تحريم بيع العينة عودة العين إلى صاحبها وزيادة المال له بسبب المال، وهذا المعنى غير موجود في التورق.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط: -

(١) أن يكون محتاجا إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز كمن


(١) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ٢٩ ص٤٣١ وإعلام الموقعين جـ٣ ص٢٢٠.
(٢) إعلام الموقعين جـ٣ ص٢٢٠.