الوكالة على الخصومة. وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم.
الثاني: الهدية فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية، فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت، وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي.
الثالث والرابع: الأجرة، وأما الأجرة فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق حرمت بالاتفاق (يعني حرمت الهدية للحاكم بالاتفاق) لأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة.
وإن كانت لا جراية له من بيت المال جاز له الأجرة على قدر عمله غير حاكم، فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه، لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما ولا يستحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقا.
فأجرة العمل أجرة مثله فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام.
لذا قيل إن تولية القضاء لمن كان غنيا أولى من تولية من كان فقيرا، وذلك لأنه لفقره يصير متعرضا إلى ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال.
(٤) قال القرضاوي في كتابه الحلال والحرام (١): وقد حرم الإسلام على المسلم أن يسلك طريق الرشوة للحكام وأعوانهم، كما حرم على هؤلاء أن يقبلوها إذا بذلت لهم، كما حظر على غيرهم أن