للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتوسطوا بين الآخذين والدافعين - ثم ساق الأدلة على تحريم ذلك. . . . . . . ثم قال: والإسلام يحرم الرشوة في أي صورة كانت وبأي اسم سميت، فتسميتها باسم الهدية لا يخرجها من دائرة الحرام إلى الحلال.