للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

وفي الحديث الشريف عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «" من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء (٢)» رواه مسلم.

ولا شك أن الرشوة قتل لروح التعاون بين المسلمين وهدر لكرامة المؤمنين. ومن عود نفسه على أخذ الرشوة وأكلها فقد سن في الإسلام سنة سيئة عليه إثمها وإثم من استن به وقلده بهذا الجرم.

جاء في كتاب الحلال والحرام للقرضاوي (٣) قال: ولا غرابة في تحريم الإسلام للرشوة وتشديده على كل من اشترك فيها فإن شيوعها في مجتمع شيوع للفساد والظلم من حكم بغير الحق أو امتناع عن الحكم بالحق وتقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم وشيوع روح النفعية في المجتمع لا روح الواجب. اهـ والحق أن الإسلام حرم على المسلم كل فعل أو قول أو واسطة تساعد على الباطل أو يتوصل بها إلى الحرام، كآكل الربا ومعطي الربا وكاتب المعاملة بينهما والشاهد عليها واعتبر الإسلام الجميع في الجرم سواء.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (٤)» رواه


(١) سورة المائدة الآية ٢
(٢) صحيح مسلم الزكاة (١٠١٧)، سنن النسائي الزكاة (٢٥٥٤)، سنن ابن ماجه المقدمة (٢٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٥٩)، سنن الدارمي المقدمة (٥١٤).
(٣) الحلال والحرام ص٢٤٠.
(٤) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٠٤).