للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشيخ محمد صديق حسن رحمه الله (١).

فصل في شرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعها، ومعنى رفع الشيء إزالته بعد نزوله، ومعنى دفع الشيء منعه قبل نزوله.

عن عمران بن حصين رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة (٢)» - وفي رواية الحاكم، «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة - من صفر (٣)» - فالمبهم في هذه الرواية هو عمران راوي الحديث.

قال: ما هذه؟ يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها أو يكون للإنكار وهو أظهر قال: من الواهنة. قال أبو السعادات: " الواهنة " عرق يأخذ بالمنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل: مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء.

قال: انزعها، نهى عنه لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد، والنزع هو الجذب بقوة.

فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أخبر أنها لا تنفعك بل تضرك وتزيدك ضعفا، وكذلك كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه في اعتقاده الكاذب فضرره أكبر من نفعه «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (٤)»؛ لأنه شرك استعان صاحبه بغير الله تعالى و (الفلاح) هو الفوز والظفر والسعادة.

وفي هذا شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذره بالجهالة. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، رواه أحمد بسند لا بأس به. وله رضي الله عنه، عن عقبة بن عامر مرفوعا: «من تعلق تميمة (٥)» أي علقها متعلقا بها في قلبه في طلب خير أو شر وضير. قال المنذري: خرزة كانوا


(١) الدين الخالص ج٢ ص١٣٠ - ١٣٤.
(٢) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤٤٥).
(٣) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤٤٥).
(٤) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤٤٥).
(٥) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٤).