للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة المتقدم، وهي ما علق من القلائد وخشية العين ونحو ذلك. أهـ. وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١)» رواه أحمد وأبو داود وفيه قصة. ولفظ أبي داود: عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. . . إلخ.

فقلت: لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقى كف عنها.

إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما (٢)». رواه أيضا ابن ماجه وابن حبان، والحاكم وقال: صحيح. وأقره الذهبي.

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عن حكم استعمال الأسورة المغناطيسية فأجاب حفظه الله:

والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها؛ سدا لذريعة الشرك، وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها، وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه، واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم، وعما اشتبه أمره، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه (٣)». وقال عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٤)»، ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان، فهو إما من الأمور المحرمة الشركية أو من وسائلها وأقل ما يقال


(١) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٨١).
(٢) صحيح البخاري الطب (٥٧٥٠)، صحيح مسلم السلام (٢١٩١)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٥).
(٣) صحيح البخاري الإيمان (٥٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٩)، سنن الترمذي البيوع (١٢٠٥)، سنن النسائي البيوع (٤٤٥٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٢٩)، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣١).
(٤) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٨)، سنن النسائي الأشربة (٥٧١١)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٠٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٢).