للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومبنى هذا الرأي؛ أن الله عز وجل أعز الإسلام وأهله ومكن له في البلاد، وأذل لهم رقاب العباد (١) فقد نظر عمر رضي الله عنه إلى الباعث على الحكم فقرر أنه مؤقت بوصف متى زال ما بنى عليه وهذا الوصف ضعف المسلمين وقوة عدوهم وقد أعزهم الله ومكن لهم في الأرض فليس هناك حاجة إلى الإبقاء على هذا السهم.

وقال آخرون: بل هو باق ونظروا إلى أمرين:

الأول: أن النص القرآني الكريم واضح في هذا، وهو لم ينسخه شيء مع أنه لم يقترن بعلة تدل على وضوح العلة التي أشير لها تبريرا للرأي الأول و (أل) في المؤلفة قلوبهم تؤكد بقاء هذا السهم ما وجد سبب للتألف على الإسلام، وهو رجاء إسلام الكافر بدفعه إليه، أو كف شره، أو نحو ذلك، مما ذكر من دواعي التأليف في كتب الفقه. الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تألف على الإسلام بعد فتح مكة وكسر هوازن في وقت قد أعز الله الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وبين العباد (٢).

وهذا ما عليه الجمهور.

٢ - ما صح عن عمر رضي الله عنه: أنه جعل الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ثلاث طلقات، تبين به الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل لمطلقها كذلك حتى تنكح زوجا غيره في نكاح صحيح.

وقال مبينا مبنى رأيه: أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم عقوبة لهم على تسرعهم في الطلاق إلى أبغض حلال إلى الله.

فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما:


(١) تفسير ابن كثير ٢/ ٣٦٥.
(٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٣٦٥.