للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاعتقادهم العصمة في أئمتهم وسوء الظن بغيرهم جعلهم لا يعتدون بخيار الأمة من الرعيل الأول في إجماع ولا في رأى ولا في نقل حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذا كان مذهبهم أن الأخذ من الكتاب والسنة إنما يكون عن طريق أئمتهم فهما ونقلا.

الثالث: أنهم كانوا يفسرون القرآن الكريم تفسيرا يتفق ومبادئهم، ولا يأخذون بتفسير غيرهم ولا بما يعتمد على حديثه لغير أئمتهم (١).

ومن الواضح أن مسلكهم هذا أوجد مفاهيم شاذة عن الجادة التي عليها جمهور المسلمين، وحملهم على نبذ الكثير من الأحاديث القوية والآراء السديدة، وليس لذلك من سبب سوى أنها عن غير الشيعة.

ومخالفتهم فيما خالفوا فيه من أصول استتبع مخالفتهم أهل السنة في كثير من الأحكام منها:

نكاح المتعة فهم لا يرون فيه بأسا بل هو جائز إلى يوم القيامة، بل يرونه قربة إلى الله، ويستشهدون لذلك بظاهر قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٢) ويقول بعض أئمتهم: ليس منا من لم يستحل المتعة، والآية عند كافة أهل السنة والجماعة على ما استقر الأمر أخيرا عليه فهي عندهم محمولة على النكاح المعروف (٣) وما يجب للزوجة من المهر كاملا، وقد صحت السنة بالنهي عن نكاح المتعة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وممن روى النهي عن نكاح المتعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث قال.

«إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (٤)»، وفي رواية: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية (٥)». متفق عليه.

وهذا مثال على ما خالفوا فيه الجمهور، ولهم مخالفات عديدة ولهم


(١) تاريخ التشريع ١٦٢ - ١٦٣.
(٢) سورة النساء الآية ٢٤
(٣) نيل الأوطار على منتقى الأخبار ٦/ ١١٥ ط / مصطفى الحلبي سنة ١٣٤٧ هـ.
(٤) صحيح البخاري الحيل (٦٩٦١)، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧)، سنن الترمذي النكاح (١١٢١)، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٣٣٤)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٧٩)، موطأ مالك النكاح (١١٥١)، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧).
(٥) صحيح البخاري المغازي (٤٢١٦)، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧)، سنن الترمذي النكاح (١١٢١)، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٦)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٤٢)، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧).