أبي حنيفة) قال للشافعي يوما: بلغني أنك تخالفنا في مسائل الغصب. قال الشافعي: أصلحك الله إنما هو شيء أتكلم به في المناظرة، قال: فناظرني. . . قال محمد: ما تقول في رجل غصب ساحة وبنى عليها جدارا وأنفق عليها ألف دينار فجاء صاحب الساحة وأقام شاهدين على أنها ملكه؟
فقال الشافعي: أقول لصاحب الساحة ترضى أن تأخذ قيمتها؟ فإن رضي - وإلا قلعت البناء ودفعت ساحته إليه.
قال محمد بن الحسن: فما تقول في رجل غصب لوحا من خشب فأدخله في سفينة، ووصلت السفينة إلى لجة البحر فأتى صاحب اللوح بشاهدين عدلين، أكنت تنزع اللوح من السفينة؟ قال: لا. قال (محمد): الله أكبر تركت قولك. ثم قال (محمد): ما تقول في رجل غصب خيطا من إبريسم فمزق بطنه، فخاط بذلك الإبريسم تلك الجراحة، فجاء صاحب الخيط بشاهدين عدلين أن هذا الخيط مغصوب أكنت تنزع الخيط من بطنه؟ قال: لا. قال (محمد): الله اكبر تركت قولك. وقال أصحابه أيضا: تركت قولك.
قال الشافعي: فقلت: لا تعجلوا، أرأيت لو كان اللوح لوح نفسه، ثم أراد أن ينزع ذلك اللوح من السفينة حال كونها في لجة البحر، أمباح له ذلك أم