والمصير إليه؛ لأن أدلته واضحة ظاهرة، يعضد بعضها بعضا، وأن ما ورد عليها من مناقشات قد دنت وذهبت أدراج الرياح، فلم يبق إلا أن يكون هذا الرأي هو المختار حتى نسد الباب على كل طاعن، ونغلقه عن كل طارق فلا نسب إلى الدين ما ليس منه، ولا يرد عليه ما أورده أعداء الدين من المفاسد، من أن بعض التيوس المستعارة صار يحلل الأم وبنتها، ويجمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة بل أكثر من عشر؛ لأنه لا غرض له في النكاح ولا في المصاهرة حتى يتجنب المحرم، ومنها أن كثيرا ما يتواطؤ المحلل مع المرأة على أن يطأها وليس له رغبة في ذلك، والمرأة لا تعده زوجا فتستحي وتهابه من أن تمكنه من نفسها؛ لاستشعارها أنه لا يتخذ زوجا.