وللأئمة المسلمين وعامتهم؛ إذ هو مقتضى المصلحة الشرعية، وواجب الأمانة العلمية.
فإلى القراء الكرام نسوق نص بعض عبارات المقال للوقوف عليه مع التعقيب، إذ قال:(حقوق الإنسان في الإسلام) ضرورة تطوير التشريع الإسلامي.
هذه أول عبارة عنون بها المقال، فالمتوقع أن يتحدث بكل أمانة عن حقوق مسمى الإنسان جملة وتفصيلا، ليضيف شيئا جديدا مما كرم الله به الإنسان في شرعته الحقة الخالدة، أو يذكر القراء بما علم إشادة بعدالة الإسلام، ولا سيما الأنظمة الوضعية التي ما ثمرتها إلا مثل ما قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}(١) لكن الكاتب نكص على عقبيه، فإذا به يحصر مسمى الإنسان تحت عنوانه في المرأة وغير المسلمين فحسب (وإن حقوقهما في الإسلام التميز ضدهما). والرد على هذا الزعم نقول: لا شك أن التشريع الإسلامي متميز، لكن ليس متحيزا ضد أحد، وإنما إنزال لكل منزلته، وإيتاء كل ذي حق حقه؛ لأنه تشريع من رب العباد للعباد منهج رشد وحكم وعدل.
ولست أدري مكمن الضدية في جانب المرأة في نظر الكاتب، أهو جعلها على النصف من الرجل في بعض المسائل كبعض مسائل الميراث كميراث الأخت مع أخيها عند اتحاد ملتهما وكمال حريتهما، وجعل دينها وشهادتها فيما يشتركان فيه على النصف، أو لكونها لا تملك حق الطلاق وعقد النكاح، أو أنها كلفت بالاحتشام وتجنب التبرج والاختلاط مع من ليس بمحرم، أو الخلوة به في الأعمال الوظيفية أو غيرها مما به صيانة دينها وحفظ كرامتها وعرضها لتكون المرأة الصالحة لوظيفتها الشرعية بالمعنى الأوسع. إن هذه المسائل وأمثالها مما استقر حكمها بنصوص القرآن والسنة هي عين