الحكمة ومقتضى الفطرة، فلا تميز وتحيز، إذ هي في الإسلام أم أو أخت ذات قربى لها حق البر والصلة، أو زوجة لها فيه حق الرعاية وواجب القوامة بالمعروف، وهو في التشريع واضح جلي لا ينكره إلا متفلسف ذو هوى يريد إيهام المرأة لإقحامها في بؤرة الغواية ومنعطفات الانحراف باسم الحرية والمساواة الإنسانية دونما قيد شرعي أو وازع عقلي.
وما واقع المرأة في غير الإسلام إلا ما هو مشاهد مما يحزن القلوب ويندى الجبين.
أما ما تطرق إليه الكاتب بعبارة مجملة في جانب حقوق غير المسلمين في الإسلام بالضدية، فهو كزعمه الإجحاف نحو النساء دعوى مجردة من الصحة وتجاهل سافر لواقع التشريع الإسلامي تجاههما، بل تحامل لا مبرر له؛ إذ ذكر ما اعتبره مساوئ مجحفة وتعامى عن محاسن التشريع، وكله محاسن، ولا يقدح في الشريعة سوء الفقه فيها أو التطبيق لها من جاهل أو ذي هوى يهدف إلى إثارة ضغائن غير المسلمين على الإسلام وأهله، فماذا يريد منه تجاه غير المسلمين، وهم ما بين مشرك وثني، أو ملحد دهري، أو كتابي يهودي متعصب، أو نصراني ضال، حين قال الكاتب: ولكن إنسانية اليوم تطالب بأن يستلهم التشريع أكبر قدر ممكن من التوازن، فتصبح المساواة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حقا قانونا تفرضه وتنفذه الشريعة الإسلامية.
أرأيت أيها القارئ الكريم رأي الكاتب ومطلبه من أن تكون الشريعة الإسلامية شرطي حراسة وأداة تنفيذ لرغبة علمانية في هذه القضايا الحيوية الثلاث، ومن ثم فالكل سواء في تركة مالية، ميراث الأخت كأخيها سواء بسواء، اتحدت الملة أو اختلفت، وكذا غيرها، ومثل هذه التسوية في مقادير الديات وغيرها، وإلغاء حكم الجزية لمساواة غير المسلم بالمسلم، وكذلك الشأن في الأمور السياسية إسقاط التميز في استحقاق منصب الزعامة وزمام القيادة وولاية القضاء وغير هذا بين المرأة والرجل، وبين المسلم وغير المسلم، أيا كانت ملته ونحلته؛ لجامع مسمى الإنسانية في هاتين القضيتين، وثالثتهما الناحية الاجتماعية، فمن لازم ذلك المطلب عدم اعتبار قوامة الرجل وما ميزته به الشريعة الإسلامية من كونه المستحق لعقد النكاح أو حل عقدته بالطلاق دون المرأة، ومن كون