للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رشد فيمن حبس على بني فلان أكرى أحدهم نصيبه خمسين عاما فأجاب إن وقع الكراء لهذه المدة على النقد فسخ وفي جوازه على غير النقد قولان الصحيح منهما عندي المنع وهذا فيما ينفسخ فيه الكراء بموت المكري وهذا كمسألتك. أما الحبس على المساجد والمساكين وشبههما فلا يكريها الناظر إلى أكثر من أريعة أعوام إن كانت أرضا أو أكثر من عام إن كانت دارا وهو عمل الناس ومضى عليه عمل القضاة فإن أكرى أكثر من ذلك مضى إن كان نظرا على مذهب ابن القاسم وروايته ولا يفسخ انتهى. وقال في الشامل وجاز كراء بقعة من أرض محبسة على غير معينين لتبنى دارا أو عمل به انتهى. وانظر أحكام ابن سهل في أول كتاب الأقضية من مسائل الحبس في ترجمة قطع محبس باعته المحبسة وانظر الأحكام الصغرى من مسائل الأقضية) ا. هـ كلام الحطاب. ج ٦ ص ٤٧.

وقد زاد الأستاذ أبو عبد الله الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك على ما نقله الحطاب عن نوازل البرزلي ج ٢ ص ١٩٩ - ٢٠٠، قول البرزلي قلت وقعت هذه المسألة في كتاب الأقضية من كتاب ابن سهل وذكر أنها نزلت ببطليوس اكترى أرضا محبسة خمسين عاما ثم قام النسوة المكريات المحبس عليهن على الغارس يطلبن فسخ الكراء بعد سبعة أعوام وامتنع المكتري من ذلك وهو أبو شاكر