للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد فقهاء تلك البلد فكتب إلي بها أبو شاكر وقاضيها ابن خالص وكتبت جوابها لأبي شاكر وكان أنكر علي فسخ الكراء فأجبته: من المعول عليه في الفتوى في الأحكام قول ابن القاسم (لا سيما إذا كان في المدونة ثم على ما وقع فيها لغيره). هذا الذي سمعناه قديما في مجالس شيوخنا الذين تفقهنا عندهم وعلة ذلك اعتماد الناس في المغرب عليها حتى أنست نفوسهم وألفت معانيها وتقررت عندهم صحة أصولها وفروعها وما سبق للنفس ألفته ثم ذكر مسائل من المدونة والعتبية والواضحة والوقار منها أنه لا يجوز كراء الحبس إلا إلى سنة. ونحوها ولا بأس بكراء الدور السنة وفوق ذلك إلى عشرين سنة من غيره ثم قال وما أجاب به ابن رزق من جواز عقد الكراء سبعين عاما فيبطله ما تقدم ولا سمعته ولا رأيته إنما حكي لي عن المنصور بن أبي عامر أنه اكترى موضعا حبسا إلى سبعين عاما. وهذا لو صح نقله فلا يصح أصله ولا يجوز العمل به لما ذكرناه عن مالك وأصحابه. وفي وثائق أبي العطار: الذي جرى به العمل قبالات أرض الأحباس لأربعة أعوام وهذا الذي شاهدناه بقرطبة ودور الأحباس والحوانيت إنما تكرى عاما فعاما، وشاهدنا ذلك من قضاتها بمحضر فقهائها مرارا وقد رأيت مسألة نزلت بقاضي الجماعة حفيد ابن زرب أقبل بياضا وفيها سواد اثنتي عشرة سنة وذكر أنه شاور الفقهاء فاختلفوا في نقضها لطول مدة الكراء فقال بعضهم يفسخ وقال بعضهم يمضي وأبين هذا مما نحن فيه ثم قال البرزلي والواقع عندنا اليوم بتونس مما جرت به العادة في أحباس قرطاجنه بقاء المدة أربعين سنة ورأيت كذا في قاعة دار خمسين سنة من الحبس وهذا نحو ما تقدم لأبي شاكر