ومنصور بن أبي عامر ولعلهم لم يجدوا من يتقبلها إلا على هذه الهيئة فافتقروا ذلك للضرورة كالتزام الجزاء على أرض الجزاء أبدا لضرورة حاجة بيت المسلمين وإن كان عن ثمن الأرض لكونه تابعا لأصل جائز للضرورة والله أعلم ا. هـ كلام البرزلي.
قال الأستاذ أبو عبد الله الشيخ محمد عليش المالكي في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، - ج ٢، ص ١٩٩، ما نصه قال العلامة العدوي في حاشية الخرشي اعلم أن للخلو صورا منها أن يكون الوقف آيلا للخراب فيكريه ناظره لمن يعمره بحيث يصبر الحانوت مثلا يكرى بثلاثين نصف فضه ويحمل عليه لجهة الوقف خمسة عشر فصارت المنفعة مشتركة بينهما فما قابل الدراهم المصروفة من المنفعة هو الخلو فيتحقق به البيع والوقف والإرث والهبة ويقضى منه الدين وغير ذلك ولا يسوغ للناظر إخراجه من الحانوت ولو وقع عقد الإيجار على سنين معينة كتسعين سنة ولكن شرط ذلك أن لا يكون ريع يعمر به. ا. هـ.
وقال أبو عبد الله محمد عليش في ص ٢٠٧، ج٢، قال الأجهوري رحمه الله الخلو اسم لما يملكه دافع الدارهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها ا. هـ، قال الغرقاوي وظاهره سواء كانت المنفعة عمارة كأن يكون في الوقف أماكن آيلة للخراب فيكريها ناظره لمن يعمرها ويكون ما صرفه خلوا له ويكون شريكا للواقف بما زادته عمارته مثلا كانت الأماكن التي عمرت تكرى، قبل العمارة كل يوم بعشرة أنصاف وبعد العمارة تكرى كل يوم بعشرين نصفا فيكون الذي عمر شريكا بالنصف أو الثلث أو الثلثين بحسب ما وقع من الشرط فإن احتاجت تلك المحلات إلى العمارة ثانيا كان الوقف ما يخصه من نصف أو ثلث أو ثلثين وعلى صاحب