للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأصل ولأن العمارة قد تعود وتنتقل ففي إجازة بيعه إبطال حق من جعل له حق بعد هذا البطن وذلك مما لا سبيل إليه انتهى.

ووجه الجواز بما نصه ووجه الجواز اعتباره للحيوان ولأن الواقف إنما أراد وصول الانتفاع إلى الموقوف عليهم في جهة هذا الوقف فإذا لم يكن من جهته منفعة وجب أن تنتقل إلى منفعة ما يقوم مقامه وإلا كان في ذلك إبطال شرطه والأول أصح وأوضح ا. هـ.

فهذا ملخص ما يتعلق بالكلام على البيع إذا انقطعت منفعته ولم يرج عودها والاستبدال بثمنه من نوعه (١).

وأما حكم المعاوضة: بالعقار الخرب بعقار آخر غير خرب ففيه خلاف فمالك يمنعه وربيعة وابن القاسم يجيزان بيعه ووجه قول مالك سدا للذريعة وحسما للباب (٢). وأما بيع بعض العقار الوقف لإصلاح بعضه فابن الماجشون يقول إنه لا يجوز بيعه من غير خلاف (٣).

وقيده ابن الماجشون إذا كانت لا تضر بغيرها من الصدقة فمفهومه أنها إذا أخذت بغيرها من الصدقة أنها تباع فأجاز بيعها لإصلاح باقيها بإزالة الضرر عنه.

وفي أحكام ابن سهل الكبري عن ابن زرب أنه يجوز بيع بعض الأنقاض وإصلاح باقي الوقف بها (٤).

وأما كراء الوقف فقال الحطاب الحبس إذا كان على معينين كبني فلان فللناظر أن يكريه سنتين أو ثلاث سنين ولا يكريه أكثر من ذلك. . فإن وقع الكراء في السنين الكثيرة على القول بأنه لا يجوز فعثر على ذلك


(١) ص، ٤٥ من البحث.
(٢) ص، ٤٦ - ٤٧ من البحث.
(٣) ص، ٤٧ من البحث.
(٤) ص، ٤٧ من البحث.