للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد مضى بعضها فإن كان الذي بقي يسيرا لم يفسخ وإن كان كثيرا فسخ على ما قاله في كتاب محمد قال الحطاب: واليسير في الشهر والشهرين (١).

وفي نوازل ابن رشد فيمن حبس على بني فلان أكرى أحدهم نصيبه خمسين عاما فأجاب إن وقع الكراء لهذه المدة على النقد فسخ وفي جوازه على غير النقد قولان الصحيح منهما عندي المنع وهذا فيما ينفسخ فيه الكراء بموت المكرى (٢).

أما الحبس على المساجد والمساكين وشبههما فلا يكريها الناظر إلى أكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضا أو أكثر من عام إن كانت دارا وهو عمل الناس ومضى عليه عمل القضاة فإن أكرى أكثر من ذلك مضى إن كان ناظرا على مذهب ابن القاسم وروايته ولا يفسخ (٣). ا. هـ.

وفي المدونة والعتيبية والواضحة والوقار مسائل منها لا يجوز كراء الحبس إلا إلى سنة ونحوها ولا بأس بكراء الدور سنة وفوق ذلك إلى عشرين سنة. وما أجاب به ابن رزق من جواز عقد الكراء سبعين عاما يبطله ما تقدم ولا سمعته ولا رأيته إنما حكي لي عن المنصور ابن أبي عامر أنه اكترى موضعا حبسا إلى سبعين عاما وهذا لو صح نقله فلا يصح أصله ولا يجوز العمل لما ذكرناه عن مالك وأصحابه وفي وثائق ابن العطار الذي جرى به العمل قبالات أرض الأحباس لأربعة أعوام وهذا الذي شاهدناه بقرطبة ودور الأحباس والحوانيت إنما تكرى عاما فعاما وشاهدنا ذلك من قضاتها بمحضر قضائها إلخ (٤).


(١) ص، ٤٨ من البحث.
(٢) ص، ٤٩ من البحث.
(٣) ص، ٤٩ من البحث.
(٤) ص، ٥٠ من البحث.