للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل.

ولأن ما جاز العقد عليه سنة جاز أكثر منها كالبيع والنكاح والمساقاة وقد أشار ابن القيم إلى المفاسد المترتبة على الإجارة مدة طويلة (١).

وهل تقسط الأجرة على السنين فيه خلاف (٢).

وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم لم يكن لواحد منها الفسخ إلا عند تقضي كل شهر وهو لازم في الشهر الأول وما بعده فيه خلاف (٣). وفي الجملة فاشتراط مدة الإجارة متفق عليه من حيث الأصل وأما مقدار المدة فإن وجد فيه من الواقف تحديد فليس للناظر مخالفته بزيادة أو نقص إلا من طريق الحاكم الشرعي.

وإن فوض الواقف إلى الناظر تأجيره مدة حسبما تقتضيه المصلحة الراجعة إلى عين الوقف فإنه لا يحتاج إلى الرجوع إلى الحاكم.

وإذا لم يوجد تحديد من الواقف ولا تفويض منه إلى الناظر حسبما تقضي به المصلحة فليس للناظر أن يؤجره أكثر من المعتاد فإن أجره أكثر من المعتاد رجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ومن هذا يتبين أن لكل قضية من قضايا الحكورات ظروفها وملابساتها وأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد فيعود النظر فيها إلى الحاكم الشرعي ليحقق ما تقتض المصلحة التي قصدها الواقف وينسد باب التلاعب في ذلك.

المسألة الثانية: الزيادة في الأجرة أثناء المدة:

يرى الحنفية أن الأجرة إذا زيدت تعنتا فليست بمعتبرة وإن حصلت الزيادة بسبب تغير الأحوال فإنها معتبرة.


(١) انظر ص، ٨٠ - ٨١ من البحث.
(٢) ص، ٧٥ من البحث.
(٣) ص، ٧٦ - ٧٧ من البحث.