ويقول محمد عليش من المالكية إن وجد من يستأجرها بأجرة زائدة عما استؤجرت به فسخ العقد الأول وأجرت وهذا رأي ابن الصلاح من الشافعية.
والمنقول عن أكثر الشافعية لا تعتبر الزيادة اعتبارا بحال العقد وهذا كله عند الجميع إذا أجر العقار بأجر المثل بموجب بينة عادلة.
وفي الجملة إذا طبق هذا الفرع على القواعد السابقة فقد يقال بعدم لزوم استمرار الزيادة لما يترتب على لزومه من المفاسد التي تتنافى مع قصد الواقف وما يفوته من المصالح وما يترتب على عدم لزومه من جلب المصالح ودرء المفاسد وسدا لباب الفساد وأما تعارف الناس على استمرار هذه العقود وأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا فهذا صحيح إذا لم يخالف نصا ولا قاعدة من قواعد التشريع، وفي هذه الحال خالف لأن المفاسد في لزوم الاستمرار أكثر من المصالح وقد يقال بلزوم العقد بدون زيادة نظرا إلى اللفظ وفي هذه الحال ينظر إلى المخرج من ذلك بما جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وكذلك قرار الهيئة القضائية (١). وقد يناقش بأن العبرة بالمقاصد لا بمجرد الألفاظ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنه الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز