للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكره بعض العلماء المشي بين القبور بالنعال لما رواه أبو داود والنسائي عن بشير مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاثا، ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتين ويحك ألق سبتتك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما (١)». والأولى ترك المشي بين القبور بالنعال خروجا من خلاف العلماء في ذلك.

السؤال الخامس:

هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ سن الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟

الجواب:

نعم على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال عدة الوفاة وكذلك الصغيرة في السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك عليها عدة الوفاة إذا مات زوجها حتى تضع حملها إن كانت حاملا أو تمكث أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٢) الآية.

وعموم قوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣)

السؤال السادس:

هل يجوز اجتماع الأحباب والجيران والأصدقاء في تسمية المولود أم أن ذلك الاحتفال بدعة وكفر؟


(١) سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٨)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٠)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٨٣).
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٤
(٣) سورة الطلاق الآية ٤