للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب:

لم يكن الاحتفال لتسمية المولود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل من أصحابه في عهده، فمن فعل على أنه سنة إسلامية فقد أحدث في الدين ما ليس منه، وكان ذلك منه بدعة مردودة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد (١)» ولكنه ليس كفرا. أما من فعله على سبيل الفرح والسرور أو من أجل تناول طعام العقيقة لا على أنه سنة فلا بأس، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع وتسمية المولود.

السؤال السابع:

هل صلاة الجنازة خاصة بالرجال أو عامة للرجال والنساء؟

الجواب:

صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية رضي الله عنها: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (٢)»، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٢٧٨)، صحيح مسلم الجنائز (٩٣٨).