للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحول التصدق بالأرباح المكتسبة عن طريق البنوك التي تتعامل بالربا، ورد هذا السؤال لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس القضاة في وقته رحمه الله تعالى:

إذا سلمت بضاعة تبع شركة الأسمنت واشتغلت الشركة في أموالها فوردت مكائن وأخذت مقاولات عمارات وكسبت أرباحا من البنك، وقدموا لك بيان حسابك، ووجدت فيه قسما يختص بأرباح البنك وهي أرباح ربوية فهل تقبضها وتجعلها مع مالك أو تردها على البنك أو تتصدق بها؟

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله:

هذه الزيادة التي أخذت مقابل أرباح البنك تتصدق بها والله أعلم والسلام عليكم (١).

وفيما يلي سأذكر بمشيئة الله وعونه وتوفيقه بعض ما تيسر من كلام العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية التخلص من أنواع المكاسب المحرمة الأخرى، ويدخل فيه أيضا الربا، وإنما أفردت الكلام عنه فيما سبق؛ لأنه من أعظم المكاسب المحرمة إثما وأنكاها عقوبة. نسأل الله العافية.


(١) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جـ ٧، صفحة ١٧٨.