للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (١)». وغير ذلك من الأحاديث التي مرت. والمقصود بذلك أن السارق أو الغاصب أو الخائن مثلا، لا يجوز له أن يتصدق بما سرقه أو بما اغتصبه أو بما خانه أو جحده عن نفسه فإنه لا يقبل منه ولا يؤجر عليه بل يأثم بتصدقه بمال غيره بغير إذنه ولا يحصل للمالك أيضا بذلك أجر لعدم قصده ونيته

جـ - أن السارق للمال أو الغاصب أو الخائن له إذا أراد أن يتصرف في هذا المال بعد توبته يجوز له أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته. وهذا هو الأولى وذلك لاختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة كما قالوا في الغال إذا تفرق العسكر أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وكما قالوا في جواز التصدق باللقطة بعد تعريفها وانقطاع صاحبها وجعلوه إذا جاء مخيرا بين أن يكون أجر التصدق بها له أو الضمان.

وهذا ما أراه نظرا؛ لتظافر الأدلة السابقة عليه؛ ولأن القائل به كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى.

ولأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبدا تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلمة عليه، والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقربا بالخبيث، وإنما هي صدقة به عن مالكه. والله أعلم

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما فإن هذه عامة النفع لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير إما لكونها قبضت ظلما كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول. وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر، ولا يعلم عين المستحق لها. وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه، كالميراث الذي يعلم أنه لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة. والعين التي يتداعاها اثنان فيقر بها ذو اليد لأحدهما


(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٢٤)، سنن الترمذي الطهارة (١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٧٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٧٣).