للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العسل، والسمن واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشه. هكذا العمل فيما غش من التجارات.

قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم.

وقال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى رحمه الله تعالى في كتابه طبقات الحنابلة في ترجمة عبد الله بن محمد بن المهاجر المعروف بفوزان قال عنه:

ومن جملة مسائله قال: سمعت أحمد يقول: إذا اختلط المال وكان فيه حلال وحرام. فالزهري ومكحول قالا إذا اختلط الحلال والحرام فكل هذا عندي من مال السلطان كما قال عليه رحمه الله تعالى (بيت المال يدخله الخبيث والطيب) فمال السلطان يدخله الحلال والحرام، فيوصل إلى الرجل فيأكل منه فأما إذا كان حلالا وحراما من ميراث، أو أفاد رجل مالا حراما وحلالا: فإنه يرد على أصحابه فإن لم يعرفهم ولم يقدر عليهم: تصدق به، فإن لم يعلم كم الحلال والحرام يتصدق بقدر ما يرى أن فيه من الحرام. وأكل الباقي (١).

ومما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى في الذيل على الطبقات المذكورة ما نصه:

ومما نقلته من خط السيف بن المجد من فتاوى جده الشيخ موفق الدين وقد سئل عن معاملة من في ماله حرام فأجاب الورع: اجتناب معاملة من في ماله حرام فإن من اختلط الحرام في ماله: صار في ماله


(١) انظر كتاب طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، الجزء (الأول)، صفحة ١٩٦.