للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهنا لا يرد المال لصاحبه، لكن على من كان بيده التصدق به.

الثانية: أن يصل إليه لا عن وجه المعاوضة كالمغصوب فيلزم رده إلى مالكه أو ورثته.

الثالثة: أن يكون بيده مال لغير من يعلمه كالمغصوب والودائع التي جهل أربابها فله دفعها إلى الإمام أو نائبه وله التصدق بها عنهم؛ لعدم إيصال نفع مالهم إليهم إلا في هذه الصورة. فإذا وجد صاحبه أو ورثته بعد ما تصدق بها خيره بين إمضاء ذلك التصرف، أو يكون الأجر لصاحبها الأصيل، وبين أن يرد هذا التصدق، ويكون الأجر للذي تصدق به، ويضمن المال لصاحبه. أما المحرم لذاته كالميتة، فلا يجوز مطلقا (١) كما سئل رحمه الله تعالى هذا السؤال: إذا كان عندك مال مغصوب وتعذر معرفة صاحبه فما الحكم؟ وعلى أي قاعدة ينبني؟ فأجاب بما نصه:

ج: من تعذر عليه معرفة صاحب الشيء يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان، أو يسلمه إلى الحاكم ويبرأ من تبعته، وذلك مثل إذا كان عندك وديعة لإنسان أو مال مغصوب، وتعذر عليك معرفة صاحبه وأيست من ذلك فأنت بالخيار؛ إما أن تعطيها الحاكم؛ لأن الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول ويجعلها في المصالح العامة، وإما أن تتصدق بها عن صاحبها وتنوي إذا وجدته خيرته بين أن تقدمها له ويكون لك أجر الصدقة بها أو يمضي ما تصدقت به. ويكون الأجر له (٢)


(١) الفتاوى السعدية، الجزء (الأول)، صفحة ٤٣٤.
(٢) الفتاوى السعدية، الجزء (الأول)، صفحة ٤٣٠.