للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه- ومنعوه سهمه. قال أبو عمر قال بعض رواة هذا الحديث: واضربوا عنقه واحرقوا متاعه. وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يحتج به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (١)» وهو ينفي القتل في الغلول. وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع (٢)». وهذا يعارض حديث صالح بن محمد، وهو أقوى من جهة الإسناد.

الغال خائن في اللغة والشريعة وإذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل.

وقال الطحاوي: لو صح حديث صالح المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في الأموال؛ كما قال في مانع الزكاة: "إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله تعالى" وكما قال أبو هريرة في ضالة الإبل المكتومة: فيها غرامتها ومثلها معها، وكما روى عبد الله بن عمرو بن العاص في التمر المعلق غرامة مثليه وجلدات نكال، وهذا كله منسوخ، والله أعلم.

الخامسة: فإذا غل الرجل في المغنم ووجد أخذ منه، وأدب وعوقب بالتعزير.

وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والليث لا يحرق متاعه، وقال الشافعي والليث وداود إن كان عالما بالنهي عوقب، وقال الأوزاعي يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسرجه، ولا تنزع منه دابته، ولا يحرق الشيء الذي غل، وهذا قول أحمد وإسحاق


(١) صحيح البخاري الديات (٦٨٧٨)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٦)، سنن الترمذي الديات (١٤٠٢)، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠١٦)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥٢)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨١)، سنن الدارمي الحدود (٢٢٩٨).
(٢) سنن الترمذي الحدود (١٤٤٨)، سنن النسائي قطع السارق (٤٩٧١)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٩١)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٩١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٨٠)، سنن الدارمي الحدود (٢٣١٠).