للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين الأجر والضمان، وكذلك المغصوب، وبالله التوفيق (١).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة ما نصه:

المسألة السابعة: اختلف العلماء في حرق رحل الغال من الغنيمة والمراد بالغال من يكتم شيئا من الغنيمة، فلا يطلع عليه الإمام ولا يضمه مع الغنيمة.

قال بعض العلماء: يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه روح وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال الحسن وفقهاء الشام، منهم مكحول والأوزاعي، والوليد بن هشام، ويزيد بن زيد بن جابر، وأتى سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه، وعمر بن عبد العزيز حاضر ذلك فلم يعبه.

وقال يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواهما سعيد في سننه، قال ابن قدامة في المغني:

ومن حجج أهل هذا القول: ما رواه أبو داود في سننه عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود: وصالح هذا أبو واقد قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه (٢)». قال: فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه- فقال بعه وتصدق بثمنه. انتهى بلفظه من أبي داود.

وذكر ابن قدامة أنه رواه أيضا الأثرم وسعيد وقال أبو داود أيضا: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي، قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد، قال غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن


(١) تفسير القرطبي، جزء (٤)، من صفحة ٢٥٨ حتى صفحة ٢٦١.
(٢) سنن الترمذي الحدود (١٤٦١)، سنن أبو داود الجهاد (٢٧١٣)، سنن الدارمي السير (٢٤٩٠).