للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد، وكان قد غل وضربه.

حدثنا محمد بن عوف: قال حدثنا موسى بن أيوب، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه (١)».

قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد - ولم أسمعه منه- ومنعوه سهمه قال أبو داود: وحدثنا الوليد بن عتبة، وعبد الوهاب بن نجدة، قالا حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منه سهمه، انتهى من أبي داود بلفظه، وحديث صالح بن محمد الذي ذكرنا عند أبي داود أخرجه أيضا الترمذي، والحاكم والبيهقي.

قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يقال له أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث.

قال المنذري: وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل: إنه تفرد به. وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهو باطل ليس بشيء، وقال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد. قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن سالما أمر بذلك وصحح أبو داود وقفه فرواه موقوفا من وجه آخر، وقال: هذا أصح كما قدمنا، وحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرنا عند أبي داود أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، وزهير بن محمد الذي ذكرنا في إسناده الظاهر أنه هو


(١) سنن أبو داود الجهاد (٢٧١٥).