للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنها إما أن تبيح حراما أو تحرم حلالا أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا، وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع. . وليس كذلك، بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، كالزنا وكالوطء في ملك الغير، وكثبوت الولاء لغير المعتق، فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو يمين، فلو أراد رجل أن يعير أمته للوطء لم يجز له ذلك، بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز. وكذلك الولاء، «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته (١)» وجعل الله الولاء كالنسب يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد. . فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شرط فلا يبيح الشرط ما كان حراما. وأما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه، كالزيادة في المهر والثمن والمثمن والراهن.

ونرى من ذلك أن ابن تيمية لا يجعل الشرط فاسدا إلا إذا كان منافيا للمقصود من العقد وهذا طبيعي، وإلا إذا كان مناقضا للشرع فيحل حراما، وهذا أشبه في الفقه الغربي بالشرط الذي خالف القانون أو النظام العام. ولم يعرض ابن تيمية لتحريم اجتماع الشرطين ولا لتحريم اجتماع البيعتين في بيعة أو اجتماع البيع والسلف. ومن ثم يكون تطور الفقه الإسلامي في تصحيح الشروط قد وصل على يد ابن تيمية إلى غاية تقرب مما وصل إليه الفقه الغربي الحديث.

* * *


(١) صحيح البخاري الفرائض (٦٧٥٦)، صحيح مسلم العتق (١٥٠٦)، سنن الترمذي الولاء والهبة (٢١٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٥٧)، سنن أبو داود الفرائض (٢٩١٩)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٤٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٠٧)، موطأ مالك العتق والولاء (١٥٢٢)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٢).