وعدم الحيف والظلم، لئلا ينحصر لسان الخصم وينكسر قلبه؛ فلا يستطيع تأدية حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه.
٥ - وجوب فهم أدلة الأحكام، ولزوم التثبيت في فهمها، وما تدل عليه عند الاشتباه في الحكم.
٦ - إقرار الاجتهاد والقياس.
٧ - الرجوع عن الحكم ونقض القضاء إذا تبين الخطأ في حكمه ومخالفته لكتاب الله وسنة رسوله، أما إذا كان لتجدد اجتهاد فلا ينقضه.
٨ - الأصل عدالة المسلمين، ما لم تخدش هذه العدالة بأحد القوادح:
أ - مردود الشهادة بالقذف.
ب - مجرب عليه شهادة زور.
جـ - متهم في تزويره لنسبه أو ولائه.
٩ - إمهال مدعي البينة والحق الغائب بعض الوقت ليتمكن من إكمال الدعوى، أو ردها إن كان مدعى عليه.
١٠ - من طرق إثبات الدعوى البينة، إن لم تكن فيحلف المدعى عليه، لأن البينة العادلة مقدمة على اليمين الفاجرة.
١١ - الحكم على الظاهر بالبينات، أما السرائر فإلى الله تعالى.
١٢ - درء الحدود والشبهات.
١٣ - لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان، أو مشغول الذهن، بل يجب أن يكون حال القضاء معتدل النفس والجسم، مرتاح الضمير، وعليه بالصبر وسعة الصدر، وعدم التأذي بالخصوم، والتأفف منهم ومن دعاويهم.
١٤ - مراعاة طلب الأجر والثواب في القضاء، ومراقبة الله في السر والعلانية.
١٥ - إقرار الصلح بشروطه.
١٦ - وجوب إخلاص النية في القضاء، وعدم الرياء والسمعة، فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.