للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعاملات التي يحتاج إليها الناس في معايشهم ولا تقرها الشريعة، إما بسبب انحراف الناس عن اتباع سنن الشريعة فيها، أو تقليد غير المسلمين في تعاملهم بها، وهذا البديل لا بد أن يكون في ظل الشريعة، فإن كان حكم المعاملة منصوصا عليه طبق عليها، وإلا ففي ميدان السياسة الشرعية التي يبنى فيها الحكم على المصلحة متسع له بشرط ألا يخالف نصا أو إجماعا، فإن أعوزنا النص ولم تسعفنا السياسة الشرعية - ونادرا ما يحصل هذا - حكمنا ببطلان هذه المعاملة؛ لظهور تحقق المفسدة فيها حينئذ.

ج) إن أحكام الشريعة يأخذها المرء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أهلا للاستنباط منهما، فإن لم يكن أهلا أخذها من أقوال فقهاء أهل الشريعة المعترف بإمامتهم وحذقهم في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما.

أما أدعياء الاجتهاد والبحث الذين لم ينشأوا في رحاب الشريعة، ولم يتمرسوا بها، ولكنهم أقحموا أنفسهم في ميدانها لغرض من الأغراض، فهؤلاء لا تؤخذ عنهم شريعة الله ولو ظهرت لهم كتب أو مقالات أو أبحاث تحمل أسمائهم وذلك لعدم الثقة بها والاطمئنان إليها.

د) إن فقهاء الشريعة يقسمون أحكامها إلى قسمين:

١ - أحكام قطعية: ويريدون بها الأحكام التي ثبتت بأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وهي الأحكام الثابتة بنصوص القرآن الكريم أو السنة المتواترة، إذا كانت دلالتها على المعنى لا تحتمل معنى آخر غير ما تدل عليه بأصل وضعها اللغوي.

٢ - أحكام ظنية: وهي التي ثبتت بأدلة ظنية الثبوت والدلالة معا، أو قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت قطعية الدلالة،