للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معاوضة مال ربوي بجنسه ويقسون الربا إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل.

فربا النسيئة عبارة عن الزيادة في مقابل الأجل، ومنه الربا الذي كان معروفا في الجاهلية، وهو أن يكون للشخص دين على آخر فيقول الدائن للمدين عند حلول الأجل إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن لم يقضي المدين زاده في المال وزاد الدائن في الأجل.

أما ربا الفضل فهو: الزيادة التي لا يقابلها عوض في معاوضة مال بمال، سواء كانت في الأشياء الستة الواردة في الصحيحين وغيرهما، وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، أو في غيرها بطريق القياس عليها، والربا بقسميه محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١)، فإن النص يفيد تحريم الربا بجميع أقسامه، لأن - أل - في الربا للجنس، و - أل - الجنسية تفيد العموم كما نص على ذلك الأصوليون، فيكون تحريم جميع أنواع الربا ثابتا بعموم النص القرآني.

أما السنة فالأحاديث الكثيرة في ذم الربا، والوعيد الشديد لمن يمارسه، والتقبيح والتشنيع على من يتعامل به وكذلك الأحاديث الواردة في المنع من ربا الفضل، مثل حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، - أي لا تزيدوا - ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (٢)»، وفي لفظ «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).