١ - إن قول صاحب المقال (إن الربا المجمع على تحريمه هو ربا النسيئة فقط). خطأ فاحش لما قدمنا من الإجماع على أصل تحريمه في الأصناف الستة وإن الاختلاف بينهم إنما هو في غير الأصناف الستة بسبب اختلافهم في مناط الحكم وعلته، أي أنه اختلاف في التطبيق وليس اختلافا في الأصل (١).
٢ - إن ما جاء في المقال من (أن النص عند عقد الدين على الزيادة على أصل الدين في مقابلة الأجل هو ربا الفضل). خطأ أيضا، وهو خلط بين القسمين لأن الزيادة في مقابل الأجل من خصائص النسيئة غالبا، وقد يجتمع النوعان في ربا النسيئة كما لو باع ذهبا بذهب أكثر منه أو أقل إلى أجل أو فضة بفضة أكثر منها أو أقل منها إلى أجل وهكذا ما يشبه ذلك من أصناف الربا، ثم أي فرق بين الزيادة لأجل الأجل في ابتداء عقد الدين، والزيادة لأجل الأجل في المرة الثانية عند عجز المدين عن الوفاء وطلبه التأجيل؟ ولماذا كانت الزيادة في المرة الأولى جائزة مع وجود ربا الفضل والنسيئة ومحرمة عند أنظاره في آخر العقد عند العجز؟. اللهم إن هذا حكم لا يقوم عليه دليل وخلط غير مستقيم.
٣ - إن بعض الكتاب المعاصرين من الذين يدعون التحرر والاجتهاد ويقسمون الربا إلى نوعين: ربا استهلاك وربا استثمار.
ويريدون بربا الاستهلاك الربا الذي يدفعه المدين مع القرض الذي استهلكه في حاجة نفسه وأولاده من طعام وكسوة وسكنى ودواء ودفع حاجة ونحوها.
ويريدون بربا الاستثمار: ما يدفعه المدين مع القرض الذي