للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صرفه في توسيع تجارته أو مصانعه أو أرضه بقصد الربح والفائدة. ويقولون إن النوع الأول هو المحرم؛ لأن الغني يستغل حاجة الفقر المحتاج. أما النوع الثاني فإنهم يقولون بجوازه وحله، ومن هؤلاء صاحب المقال الذي بين أيدينا، وسيأتي بيان وجهة نظرهم والرد عليها.

٤ - أما بالنسبة لإضفاء الشرعية على المعاملة المصرفية وهي الاقتراض من المصرف بفائدة تدفع مع أصل الدين حسب اتفاق المصرف مع المدين، إن الكاتب استند في ادعاء هذه الشرعية إلى شبه نوردها ثم نبدي رأينا فيها: