للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرآنية المحرمة للربا وردت عامة أو مطلقة لم تفرق بين الفقير المحتاج والغني القادر، فتخصيصها أو تقييدها بما يكون مع الفقير المحتاج يحتاج إلى دليل، وما ذكر على أنه دليل للتخصيص أو التقييد لا يعتبر دليلا أو شبه دليل لما يلي: أولا: أن الحث على التصدق لم يرد في كل آيات الربا وحسبنا أن آية التحريم الصريحة هي قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) لم يعقبها الحث على الصدقة.

ثانيا: أن الحث على التصدق الوارد عقب بعض الآيات ليس خاصا بالمدين دينا ربويا، بل يشمله ويشمل غيره، لورود الحث على الصدقة بصيغ عامة.

ثالثا: أن الغرض من الحث على الصدقة في بعض الآيات هو بيان الطريق السوي الأمثل الذي يجب أن يسلكه المرابي بدل طريق الربا المحرم، بل هو حث له ولغيره فلا علاقة للحث على الصدقة التي تكون للفقير المحتاج بحقيقة الربا المحرم.

رابعا: أنه على فرض دلالة الحث على الصدقة على أن الربا المحرم هو الذي يكون مع الفقير المحتاج فإنه لا طريق لذلك إلا الاقتران، ودلالة الاقتران دلالة غير معتبرة عند كثير من العلماء ومن يعتبرها فإنه يقرر أنها دلالة ضعيفة.

خامسا: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهدر ربا عمه العباس - رضي الله عنه - ومن المعروف أن العباس كان يرابي مع التجار الأغنياء ولم يكن يرابى مع المحتاجين من الفقراء كما قررناه من قبل، وهذا يدل على أن الربا المحرم ليس قاصرا على المعاملة مع الفقراء المحتاجين، والرسول عليه الصلاة والسلام


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥