للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- بفرض حدوثها - غير محرم أو أقل حرمة، إن القطرة من الخمر لا تقل في حرمتها عن الدن منها. والأمثلة في ذلك كثيرة لا تحتاج إلى بيان.

ولا أدري ماذا وراء قول الكاتب في حقيقته هذه " وهو الربا الذي ذكره الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع "، وهل يفهم من ذلك أن هذا هو الحرام وما عداه من صور الربا فهي غير ذلك؟ وهل يعني وضع ربا الجاهلية أن ربا غير الجاهلية غير موضوع!!!

مع أنني لست من المختصين في الحديث ولا في أصول الفقه إلا أنه في حدود فهمي للحديث الشريف - وأرجو أن يصحح لي هذا الفهم أهل الاختصاص - أن آيات الربا نزلت متأخرة وإلى نزولها كان هناك آثار باقية من عمليات ربوية تمت في الجاهلية، فعندما نزلت آيات الربا ثم جاءت حجة الوداع في هذا الحشد الهائل من كل صوب وحدب بين الرسول الكريم أن كل الآثار المترتبة والمتبقية من ربا الجاهلية موضوعة بمعنى أنه لا حق لدائن قبل مدين إلا برأس المال فقط، ومن باب القدوة والأسوة بدأ بالديون التي لعمه العباس على الغير. ماذا في ذلك؟ وما علاقته بحرمة بقية أنواع الربا التي بينتها السنة، وبالطبع فإنها تلاشت في المجتمع الإسلامي ولم يعد لها بقاء أو أثر حتى يوضع، بل عولجت معالجة كاملة قاطعة في حينها. أما ربا الجاهلية فربما كان يظن أنه طالما تم ذلك في الجاهلية، فيكون من حق الدائنين الحصول عليها كاملة فبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ربا الجاهلية موضوع.