للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم خلص الكاتب من ذكر تلك الاتجاهات إلى ما أسماه حقيقة لا تحتاج إلى دليل وهي: ما ملخصه أن الربا المحرم هو الذي نزل فيه القرآن الكريم وهو ربا الجاهلية وخاصيته - كما يقول - هو الزيادة عند حلول الأجل نظير تمديد الأجل، وهو الربا الذي ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع قال: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب (١)»، أما ربا الفضل فهو محرم أيضا، لكن تحريم وسائل وما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. ثم أضاف إلى ذلك معلومة أخرى وهي أن الربا المحرم قطعيا هو الذي يتخذ صورة التضعيف. ثم ينقل سببا من أسباب نزول الآية الكريمة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (٢) مشيرا إلى أن الجاهلية كانوا يضاعفون الدين بمضاعفة الأجل. هذا ملخص للحقيقة التي لا تحتاج إلى دليل. والغريب أن الكاتب ينقل بعض الفقرات ويترك بعضها، وكنا نود منه طالما أنه تعرض لهذه المسألة أن يعرض لنا أقوال العلماء والمفسرين في معنى هذه الآية وما وراء هذا القيد أضعافا مضاعفة ومدى تدخله في الحل والحرمة، وهل لو كان الربا غير مضاعف كان حلالا. وهل التضعيف يرجع للدين أم يرجع للربا كما هو واضح من الآية. وهل يخفى على القارئ نوعية الفائدة المصرفية وهل هي بسيطة أم مركبة؟ وهل يخفى عليه ما هنالك من ديون تضاعفت أضعاف أضعاف بفعل الفائدة المصرفية؟

إن هذا الوصف ما ذكر لتقييد الحرمة به بل هو لشناعة وبشاعة ما يؤول إليه التعامل الربوي من نتائج، لا لأن ما عدا تلك الصورة.


(١) صحيح البخاري الحج (١٧٨٥)، صحيح مسلم كتاب الحج (١٢١٨)، سنن الترمذي الحج (٨٥٦)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٧٦٣)، سنن أبو داود كتاب المناسك (١٩٠٥)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٢١)، موطأ مالك الحج (٨٣٦)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٥٠).
(٢) سورة آل عمران الآية ١٣٠