عنصر جديد ومؤثر في العملية. من تعنى بمن يقصد الاتجار من طرفي العقد إن كان المدين فهذا لا أثر له. ومن الذي قال إن القرض كان في الجاهلية أو في صدر الإسلام أو في أي عصر أو في عصرنا هذا إنما يكون بقصد الاستهلاك فحسب من قبل المدين أو المقترض؟ وإن كان الكامن لذلك هو الدائن " المقرض " بأن يستخدم إقراضه أو دائنيته لغيره لإدرار العوائد والفوائد متخذا من ذلك نشاطا تجاريا، فيقول الإسلام له إن ذلك منك حرام مهما كانت نوعية المقترض أو المدين، وإذا أردت توظيف مالك توظيفا اقتصاديا فالباب أمامك مفتوح على مصراعيه للولوج منه، أما أن تترك الباب المشروع لتوظيف الأموال؛ شركة، مضاربة، إلخ بقوانينها وضوابطها ثم تلج من باب القرض ذي الطبيعة الخاصة والقانون المميز مستخدما له استخدام مجال التوظيف الاقتصادي فهذا هو الحرام بعينه. وهذا فإن قصد الاتجار لا يحيل الحرام حلالا طالما نستخدم نفس الأدوات التي لا يجوز أن تستخدم في الاتجار، وإلا فما أيسر أن تقتصر التجارة في أعمال كثيرة محظورة، فهل يحيلها هذا القصد المجرد إلى حلال مباح؟؟ إننا نرى اليوم عشرات الأعمال المحظورة والمحرمة أصبحت محلا للتجارة بل وللصناعة - وكلاهما نشاط اقتصادي مشروع - مثل التجارة في الفوائد الدائنة والمدينة " الأعماق المصرفية "، الزنا وأعمال العهر، المخدرات، الملاهي والقمار. . إلخ وادعاء الكاتب بعدم وجود ضرر في تلك المعاملة غير صحيح، فماذا عن المجتمع، وماذا عن المديونية التي تجثم على صدر العديد من الدول الإسلامية ومعظمها مصدره الافتراض بفائدة؟ وماذا عن الآثار الضارة للفائدة على الإنتاج وهيكله ومستواه، والتوزيع والعمالة، والاستقرار الاقتصادي مما هو مدون في أمهات كتب الاقتصاد الوضعي؟؟ أليست هذه كلها أضرارا!!!