للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعا: في هذه الفقرة أضاف بعدا جديدا هو الشعور بالأمان والاطمئنان في المعاملة المصرفية لكل من الدائن والمدين، لكن ذلك مفتقر في الربا الذي حذر منه القرآن الكريم؛ حيث لا ضمان لأموال المرابين لدى العاجزين عن الوفاء.

سبحان الله!! وهل يتباكى الكاتب على أحوال المرابين وسوء أوضاعهم، وكأنه يطالب لهم بأمان أكبر. وهل نسي الضمانات المأخوذة هنا وهناك؟ وهل أمان المصرف على أمواله ميزة تميزه عن المرابي القديم ومن ثم تجعل عمله حلالا؟ ثم ما هذا الخلط؟ الكاتب تكاد تقوم ورقته كلها على موضوع " الإيداع " وحديثه هنا لا يتصور انصرافه إلا إلى إقراض البنك للعملاء، فأين الأمان الذي تتحدث عنه للبنك؟ أم أنه يتحدث عن ضمان وحماية مال صغار المالكين " الدائنين للبنك " بينما لم يكن ذلك موجودا في الدائن المرابي في الماضي؟ ما هذا؟

خامسا: في هذه الفقرة يكرر ما سبق قوله في أن الزيادة في الأعمال المصرفية إنما تشترط في أصل عقد الدين لأغراض تجارية من مدينين أغنياء من رجال الأعمال، وليست طارئة عند حلول الأجل مع المدين المحتاج للصدقة، وذلك ما يجعلها في الأصل ذات صفة تجارية في المعاملات المصرفية أي في مقابل منافع متبادلة، وهذه الزيادة تختلف تماما عن الزيادة التي أشار إليها القرآن الكريم، والتي اعتبرها محرمة لأنها لا تشترط إلا على رجل محتاج للصدقة. ومبدأ حلول أجل الدين وعجز المدين عن الوفاء، هذه عبارة كررت كثيرا ورددنا عليها في أكثر من مكان، ومضمونها في النهاية خاطئ ولا يعتبر تمييزا بين الربا المحرم وبين تلك الأعمال من قريب أو بعيد.

سادسا: ذكر الكاتب في هذه الفقرة عبارة غريبة عجيبة ننقلها بنصها