للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرض، إذن الطبيعة مختلفة والأركان مختلفة والمقاصد مختلفة. يضاف إلى ذلك أن من تكلم من المعاصرين في المضاربة إنما تكلم فحسب في مسألة الربح وليس في مسألة الضمان ونقل الملكية، فالكل متفق على بقاء المال على ملك صاحبه.

تبقى لنا كلمة هنا، لقد نقل الكاتب عن الشيخ خلاف قوله: " واشتراط الفقهاء لصحة العقد ألا يكون لأحدهما من الربح نصيب معين اشتراط لا دليل عليه، وكما يصح أن يكون بالنسبة يصح أن يكون حظا معينا ولا يدخل في ربا الفضل ولا في ربا النسيئة؛ لأنه نوع من المضاربة وهذا الاشتراط مخالف لأقوال الفقهاء ولكنه غير مخالف نصا في القرآن الكريم أو السنة "، والتعليق هنا يقتصر فقط على الجزء الأخير من تلك العبارة. إن كل من له اطلاع على كتب الفقه على اختلاف مذاهبها يجد الإجماع على هذا الشرط " نسبية الربح "؛ إذن هناك إجماع فقهي ليس على مستوى مذهب أو مذهبين بل على مستوى المذاهب الأربعة، بل على مستوى الفقه الإسلامي بما فيه من المذهب الظاهري والزيدي والشيعي. . إلخ وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقال إن تحديد مقدار معين من الربح يخالف أقوال الفقهاء ولكنه لا يخالف نصا من قرآن أو سنة؟ لو صح هذا لوقعنا في مأزق حرج، فلو كان القائل بهذا الشرط فقيه أو مذهب أو مذهبان مع مخالفة غيرهما لأمكن مخالفته، لكن أن يكون القائل هم كل علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم فيخالف هذا القول الإجماعي، ثم يقال إنه كلام فقهاء وليس كلام الله ولا كلام الرسول! وكيف أجمع هؤلاء العلماء على ذلك؟ وما مستندهم إن لم يكن كتاب الله وسنة رسوله؟ إن مثل هذا القول فيه تشكيك رهيب في الفقه الإسلامي بل وفي الشريعة نفسها! هذه كلمة خطيرة - سامح